ابن أبي شيبة الكوفي

303

المصنف

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال في الأسنان سواء . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : في الأسنان خمس خمس . ( 36 ) من قال : تفضل بعض الأسنان على بعض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج قال : قال لي عطاء : الأسنان : في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس ، وفيما بقي بعيران بعيران ، أعلى الفم وأسفله من ذلك سواء ، ثنية ورباعية ونابا أعلى الفم وأسفله سواء ، وأضراس أعلى الفم وأضراس أسفل الفم سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قال أبي : يفضل بعضها على بعض بما يري أهل الرأي والمشورة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول : يفضل السن في أعلى الفم أسفله على الأضراس ، وأنه قال : في الأضراس صغار الإبل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض - وذلك خمسون دينارا قيمة كل فريضة عشرة دنانير - وفي الأضراس بعير بعير - وذكر يحيى أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب - وقال سعيد : حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه قال : أنا أعلم بالأضراس من عمر ، فقضى فيها خمس فرائض ، فقال سعيد : لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية ، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين .

--> ( 35 / 15 ) أي الدية . ( 36 / 1 ) أي أن أسنان مقدم الفم التي تظهر عند الكلام أو الابتسام تفضل سواها ، لأنه بالإضافة لمنفعتها فان لها جمالا وكسرها يشوه منظر الانف إضافة لذهاب منفعتها . ( 36 / 2 ) أي أن لأهل الرأي والمشورة تقدير فضل أحدها على الاخر . ( 36 / 4 ) خمس فرائض : خمس من الإبل أي جعلها بعيرين بعيرين كي تكون دية مجموع الأسنان كلها مائة من الإبل وهي الدية كاملة إذ في حال جعل في كل سن خمس جاوز مجموع دية الأسنان المائة من الإبل وفي حال جعل في الضرس بعيرا واحدا كان مجموع دية الأسنان كلها أقل من مائة من الإبل أي أقل من الدية كاملة ، وفي الأسنان كلها معا الدية كاملة ، إذ ما كان من واحد في الانسان كان فيه الدية كاملة وما كان أكثر قسمت الدية على عدده ، ففي اليد خمسون وفي اليدين معا الدية كاملة ، وكذا في الفكين ، ففي الفم كله الدية كاملة وفي كل فك نصف الدية وبالتالي تقسم دية الفم على الأسنان وهذا رأي قياسي ولم يثبت في هذا سنة إنما لنا ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( في الأسنان